دراری مضیہ
الدراري المضية شرح الدرر البهية
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
اشاعت کا سال
١٩٨٧م
اصناف
فقہ
وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله ﷺ لعائشة: "ماضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفتنك ثم صليت عليك ودفنتك" أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان وأصل الحديث في البخاري بلفظ "ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك" وقالت: عائشة ﵂ "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه وغسل علي فاطمة ﵂ كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر "فلقوله ﷺ للنسوة الغاسلات لابنته زينب: "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أو أكثر من ذلك إن رأتين ماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا" وهو في الصحيحين من حديث أم عطية وفي لفظ لهما أيضا "اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن" وفيه دليل على تفويض عدد من الغسلات إلى الغاسل وأما تقديم الميامن فلقوله ﷺ من حديث أم عطية هذا "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" وأما قوله: "ولايغسل الشهيد" فلما ثبت عنه ﷺ من ترك غسل شهداء أحد وغيرهم ولم يرد عنه أنه غسل شهيدا وبه قال الجمهور: وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطلون والنفساء ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع أنهم يغسلون.
1 / 134