أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأ الحسن بن أبي بكر، قال: أنبأ محمد بن عبد الله الشافعي، قثنا علي بن حماد بن السكن، قثنا الواقدي، قثنا محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري عن أبيه عن حنظلة بن علي الأسلمي عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحصوا عدة شعبان، لا تقدموا الشهر بيوم، وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا. فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) ثلاثا، وضم إبهامه في الثالثة.
أنبأنا محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي، قثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي، قثنا أبو داود قثنا الحسن بن علي، قثنا حسين -يعني: الجعفي- عن زائدة عن سماك عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. لا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة، فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون)).
صفحہ 98
الجزء الأول من كتاب: ((درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم))
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل: وللخطيب دسائس في ذم أصحاب أحمد [بن حنبل] عجيبة، لا يفطن
فصل: واعلم أن تعصب الخطيب وميله قد بان لأكثر العلماء:
فصل: وما زال أبو بكر الخطيب يميل على مذهبنا في تصانيفه ميلا
مسألة: إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من
والرواية الثانية: عن أحمد في هذه المسألة: أن المرجع في الصوم
والرواية الثالثة: لا يجوز صيامه من رمضان ولا نفلا، بل يجوز
لنا في الدليل على الرواية الأولى ثلاثة مسالك: النقل، وأقوال
وأما المعنى فلنا فيه أربعة مسالك:
المسلك الثاني: أن نقول: الصوم عبادة مقدرة بوقت وجوبها، فوجبت
الجزء الثاني من كتاب: درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
المسلك الثالث: أحد طرفي الشهر:
المسلك الرابع: أن الصوم عبادة مقصودة على البدن فجاز أن يجب
احتجوا بأحاديث، منها:
والجواب عن هذه الأحاديث أن أكثرها معلول:
وأما المعنى، فلهم فيه ثلاثة مسالك:
فصل: فإن قال قائل: فهل تصلون التراويح في ليلة الغيم؟. قلنا: