دقائق المنهاج

النووي d. 676 AH
7

دقائق المنهاج

دقائق المنهاج

تحقیق کنندہ

إياد أحمد الغوج

ناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

كتاب الطَّهَارَة هِيَ فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَفِي الشَّرْع رفع الْحَدث أَو النَّجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وتجديد الْوضُوء والأغسال المسنونة وطهارة الْمُسْتَحَاضَة وَنَحْوهَا والمتيمم فَهَذِهِ كلهَا طهارات وَلَا ترفع حَدثا وَلَا نجسا وَلَكِن فِي مَعْنَاهُ وعَلى صورته الطّهُور المطهر قَوْله فِي الْمِنْهَاج يشْتَرط لرفع الْحَدث وَالنَّجس مَاء أحسن من قَوْله لَا يجوز إِلَّا بِمَاء لِأَنَّهُ لَا يلْزم من التَّحْرِيم الِاشْتِرَاط قَوْله وَهُوَ مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم مَاء بِلَا قيد احْتِرَاز من الْمُضَاف كَمَاء الْورْد والموصوف وَهُوَ الْمُسْتَعْمل والمحتاج إِلَى قرينَة وَهُوَ الْمَنِيّ الطحلب بِضَم اللَّام وَفتحهَا قَوْله لَا تنجس قلتا المَاء احْتَرز بِالْمَاءِ عَن الْمَائِعَات فتنجس بملاقاة النَّجَاسَة وَإِن بلغت قلالا قَوْله طهر بِفَتْح الْهَاء وَضمّهَا الجص بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا مُعرب قَوْله فِي الْمِنْهَاج فِي ميتَة لَا نفس لَهَا سَائِلَة لَا تنجس مَائِعا أحسن من قَول الْمُحَرر مَاء لِأَن الْمَائِع أَعم وَالْحكم سَوَاء الرطل بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا قَوْله فِي الْمِنْهَاج أوكان فَقِيها مُوَافقا اعْتَمدهُ احْتَرز بالفقيه عَن الْعَاميّ

1 / 31