دقائق المنهاج

النووي d. 676 AH
50

دقائق المنهاج

دقائق المنهاج

تحقیق کنندہ

إياد أحمد الغوج

ناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

قَوْله فِيمَن نذر حجا أَو عمْرَة إِن كَانَ معضوبا استناب يتَنَاوَل الِاسْتِنَابَة بِأُجْرَة أَو جعل وتبرعا وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن لم يُصَرح بالتبرع قَوْله فِيمَن نذر هَديا لزمَه حمله إِلَى مَكَّة وَالتَّصَدُّق بِهِ على من بهَا يعم المستوطن والغريب وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله على أَهلهَا قَول الْمُحَرر فِي آخر النّذر وَالسَّلَام على الْغَيْر الأجود حذف الْغَيْر إِذْ لَا فَائِدَة فِيهِ وَقد يُوهم الِاحْتِرَاز من سَلَامه على نَفسه عِنْد دُخُوله بَيْتا خَالِيا وَلَا يَصح الِاحْتِرَاز فَإِنَّهُمَا سَوَاء قَول الْمِنْهَاج فِي القَاضِي إِذا كَانَ هُنَاكَ مثله وَلَيْسَ بخامل وَلَا مُحْتَاج الأولى تَركه يعم ترك الطّلب وَالْقَبُول وَقد يُوهم كَلَام الْمُحَرر اخْتِصَاصه بترك الطّلب قَوْله وَلَو حكم خصمان رجلا فِي غير حد لله تَعَالَى فَقَوله فِي غير حد لله تَعَالَى زِيَادَة لَهُ قَوْله وَإِن قَالَ حكم بعبدين وَلم يذكر مَالا أحضر وَقيل لَا حَتَّى يُقيم بَيِّنَة بِدَعْوَاهُ هَذَا غير مُخَالف لقَوْل الْمُحَرر وَرجح الثَّانِي مرجحون لِأَنَّهُ لَا يمْنَع أَن الأول رَجحه آخَرُونَ أَو الْأَكْثَرُونَ وَقد صحّح هُوَ الأول فِي الشَّرْح وَصَححهُ آخَرُونَ قَوْله وَيسْتَحب كَون مَجْلِسه لائقا بِالْوَقْتِ وَالْقَضَاء الْقَضَاء زِيَادَة لَهُ قَوْله فِي الْهَدِيَّة للْقَاضِي جَازَ بِقدر الْعَادة فَقَوله بِقدر الْعَادة زِيَادَة لَهُ قَوْله وَيحكم لَهُ ولهؤلاء الإِمَام إِلَى آخِره أَعم من قَول الْمُحَرر لَهُ ولأبعاضه

1 / 76