دقائق المنهاج

النووي d. 676 AH
38

دقائق المنهاج

دقائق المنهاج

تحقیق کنندہ

إياد أحمد الغوج

ناشر

المكتبة المكية ودار ابن حزم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة وبيروت

قَول الْمِنْهَاج لَا تصح إِجَارَة مُسلم لجهاد احْتَرز بِالْمُسلمِ عَن الذِّمِّيّ فَإِنَّهُ يجوز للْإِمَام استئجاره كَمَا أوضحته فِي كتاب السّير وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ وَإِن كَانَت عِبَارَته موهمة الْبرة بِضَم الْمُوَحدَة مُخَفّفَة الرَّاء حَلقَة فِي أنف الْبَعِير جمعهَا بَرى وبرات وبرين وَأَصلهَا بروة كقرية وقرى الْبَادِيَة بتَشْديد الْيَاء وَحكي تخفيفها شاذا وَيُقَال وقف وَفِي لُغَة ردية أوقف قَوْله لَو مَاتَت الْبَهِيمَة اخْتصَّ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ بجلدها إِنَّمَا قَالَ اخْتصَّ لِأَن النَّجس لَا يُوصف بِأَنَّهُ مَمْلُوك وَقَول الْمِنْهَاج مَا جَازَ بَيْعه جَازَ هِبته وَمَا لَا كمجهول ومغصوب وضال فَلَا إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهَا تَصْرِيح بِأَن كل مَا لَا يجوز بَيْعه لَا تجوز هِبته إِلَّا حبتي حِنْطَة وَنَحْوهَا من المحقرات فَإِنَّهُ لَا يجوز بيعهَا على الصَّحِيح وَتجوز هبتها بِلَا خلاف وَذكر الْمَجْهُول وَغَيره مِثَالا واستفيد من عِبَارَته أَنه لَا يجوز هبة مَا ينْتَفع بِهِ من النَّجَاسَات كَالْكَلْبِ وَجلد الْميتَة وَالْخمر المحترمة والسرجين فَلَا يجوز هبتها كلهَا على الْأَصَح وَأَنه لَا تجوز هبة مَا لَا يملكهُ القوصرة بتَشْديد الرَّاء وَحكي تخفيفها شاذا النجعة بِضَم النُّون والانتجاع الذّهاب لطلب المرعى وَغَيره

1 / 64