دلیل ناسک
دليل الناسك
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
دلیل ناسک
محسن تباطبائی d. 1390 AHدليل الناسك
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
وفي كون العبرة في استطاعته على استطاعة المكي، أو النائي إشكال (1).
ولو كانت استطاعته سابقة على إقامة السنتين كان فرضه التمتع (2)، ويلزمه الخروج للاحرام إلى مهل (3) أرضه على <div>____________________
<div class="explanation"> (1) من عموم ما دل على اعتبار استطاعة النائي في وجوب حجة الاسلام، وأدلة الانقلاب إنما تضمنت الانقلاب بالنسبة إلى النوع خاصة، كما اختاره في الجواهر (1).
ومن أن أدلة الاستطاعة موضوعها الثاني فعلا، فلا تشمل غيره، فلا بد من الرجوع إلى إطلاق اعتبار الاستطاعة في الحج الواجب على اختلاف نوعه، فإذا حصلت وجب، وهذا هو الأقرب.
وقد عرفت: أنه من تسكع حتى بلغ الميقات، فكان ما عنده من المال كافيا في الحج من الميقات، كان مستطيعا (2).
(2) كما صرح به جماعة (3)، واختاره في الجواهر نافيا الخلاف فيه، قال:
بل لعله إجماعي (4).
وتنظر فيه محكي المدارك، وتبعه في الحدائق (5)، لاطلاق الصحيحين (6)، وهو في محله.
(3) بضم الميم، اسم مفعول من الاهلال، وهو عقد الاحرام.</div>
صفحہ 72