480

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لكن لو تعذر مباشرة النائب في أثناء الطريق لمرض، أو غير ذلك فلا يبعد أن يكون تعذرها، وعدم رضى المستأجر بفوات الحج في تلك السنة، مع سائر ما يترتب من المضار على بقاء قيدية المباشرة في ذلك الحال، قرينة نوعية على سقوطها، وتسلط النائب على استئجار نائب آخر من ذلك المكان، بل نفوذ وصيته - أيضا - بذلك (1).

ثم لو مات النائب من دون أن يوصي إلى أحد باستئجار نائب آخر من ذلك المكان (2)، فإن كان هناك من وكله الحاكم الشرعي في تصدي الأمور الحسبية كانت له الولاية على ما كان مع المتوفى من الأموال، وإلا كانت الولاية على ضبط ذلك المال وحفظه راجعة إلى من هناك من عدول المؤمنين.

ولا يبعد أن يكون استئجار نائب آخر من ذلك المكان لأن يحج <div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا يتم لو كانت المباشرة ملحوظة قيدا زائدا على موضوع الإجارة، بأن يكون موضوعها الحج عن فلان بشرط أن يؤديه بنفسه. أما لو كان موضوع الإجارة نفس عمله فبتعذره تبطل - كما لو انهدمت الدار - لانكشاف عدم المنفعة واقعا، وحينئذ ترجع الأجرة ملكا للمؤجر في ذمة الأجير، فإيقاع الإجارة من النائب يكون من قبيل العقد الفضولي، ولا تنفذ وصيته بذلك.

(2) إن كانت الحجة ميقاتية لا يتعين الاستئجار من ذلك المكان، بل يكفي الاستئجار من الميقات كما هو المستأجر عليه، وإن كانت الحجة بلدية لم يكف الاستئجار من ذلك المكان، لما عرفت من عدم جواز تعدد النائبين ولو مع ترتبهم في المسير، ولا بد حينئذ من استئجار نائب من البلد.

وكذا الاشكال في صورة موته ووصيته باستئجار نائب، أو تولي الحاكم الشرعي لذلك.</div>

صفحہ 501