دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
<div>____________________
<div class="explanation"> ولأجل ذلك لا يجب الاحرام على المسافرين بالطائرة، سواء كان من بغداد إلى جدة، أو من بيروت إليها، أو من دمشق إليها، أو من إيران إليها، أو من المدينة إليها، فإن المسافرين في الطائرة في الخطوط المذكورة لما كانوا قاصدين إلى جدة ومنها إلى مكة، لا إلى مكة رأسا لم يجب عليهم الاحرام، لخروجهم عن منصرف النصوص الدالة على عدم جواز العبور عن الميقات بغير إحرام.
بل أهل (رابغ) إذا أرادوا السفر إلى جدة، ثم إلى مكة لم يجب عليهم الاحرام من الجحفة، بل يجوز لهم العبور على الجحفة بدون إحرام إلى جدة، ثم إما أن يحرموا من جدة بالنذر أو من أدنى الحل بين مكة وجدة.
وهذا حكم من ورد جدة من الحجاج بالطائرات أو السفن البحرية، فإنهم جميعا - على اختلاف بلادهم - إما أن يحرموا بالنذر من جدة، أو يحرموا من أدنى الحل بين جدة ومكة.
نعم، قد ينافي ذلك رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (سألته عن قوم وردوا المدينة فخافوا كثرة البرد، وكثرة الأيام - يعني الاحرام من الشجرة - وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال عليه السلام: لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (1) لكن الظاهر عدم العمل بها.
ثم الظاهر أنه لا فرق في ما ذكرنا - من عدم وجوب الاحرام على من قصد جدة ثم مكة - بين أن تعبر طيارته على مكة إلى جدة كبعض المسافرين من أهل المشرق وغيرهم، فإن العبور على مكة في السماء لا يكون دخولا إلى مكة حتى يجب الاحرام لأجله.</div>
صفحہ 498
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں