466

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولو زال الحصر التحق (1)، فإن أدرك الموقفين فقد أدرك الحج (2)، وإلا فلا.

ولو أحصر عن مناسك يوم النحر وما بعده، فيستنيب في ما لا يمكنه (3)، ويسقط المبيت.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفيه: أن نصوص الباب مطلقة في توقف الحل على تمام النسك فلا بد في التحلل من فعله مباشرة، أو استنابة إن قام دليل على مشروعيتها فيه، كما عرفت في الحاشية السابقة.

(1) بلا ريب، كما في المدارك (1)، لوجوب إتمام النسك الذي شرع فيه، ويشهد له صحيح زرارة الأمر بالالتحاق إذا وجد المحصر من نفسه خفة (2).

(2) يعني على الوجه المتقدم في مباحث الوقوفين.

(3) على ما تقدم في المصدود، لأن الظاهر أن المقامين من باب واحد عندهم، وعليه فإذا لم تمكن الاستنابة تحلل بالهدي، فتأمل جيدا، والله سبحانه أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

انتهى ما أردنا تعليقه على مناسك أستاذنا، المرحوم، الحجة، النائيني قدس سره، في الخامسة من ساعات الليلة الثالثة عشرة من شهر ذي الحجة الحرام، من السنة السادسة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية، في جوار الحضرة المقدسة، في النجف الأشرف، على مشرفه آلاف التحية والثناء.</div>

صفحہ 487