456

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الصد (1)، أو يبعثه بنية التحلل (2)، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط أن يكون في يوم النحر (3) وأحوط منه ضم الحلق أو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما صرح به في النصوص (1)، ونسب تعيينه إلى جماعة (2).

(2) على التخيير بينه وبين الأول، ولم يستبعده في الجواهر بعد أن نسبه إلى الخلاف، والمنتهى، وغيرهما (3)، وكأنه حملا لما في النصوص على الرخصة، وهو في محله.

وعن الحلبي وجوب البعث كالمحصور (4). ودليله غير ظاهر، إلا ظهور الآية الشريفة (5) بناء على عمومها للمصدود، ولكن لو سلم فلا يصلح أن يخرج به عن صريح النص.

(3) لما عن الخلاف، والمبسوط، وغيرهما من التوقيت به (6)، وكأنه عملا بظاهر الآية بناء على عمومها للمصدود، وكون المراد من (المحل) يوم النحر - كما عن الشيخ، (7) - لتفسيره بذلك في موثق زرعة، وسماعة: (محله منى يوم النحر) (8).

وفيه: أن ذلك لا يكفي في الخروج عن ظاهر نصوص المصدود أو صريحها، ففي خبر حمران: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر،</div>

صفحہ 477