دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
الفائدة الثالثة في المصدود والمحصور فالمصدود: هو الممنوع بعد إحرامه بحج أو عمرة (1)، إما عن الموقفين (2)، أو عن (3) دخول مكة (4) بحيث لا يمكنه الطواف والسعي آخر وقتهما ولو بالاستنابة (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في صحيح معاوية: المحصور غير المصدود، وقال عليه السلام: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء (1).
(2) إن كان حاجا.
(3) إن كان معتمرا أو حاجا كما يأتي.
(4) إن كان معتمرا اتفاقا، بل الظاهر الاتفاق عليه لو كان المنع عن مناسكها بعد دخولها، أما لو منع عن الطواف خاصة أو السعي ففيه الكلام الآتي إذا لم تمكن الاستنابة، وإن أمكنت الاستنابة تعينت لا غير، كما يأتي في نظيره.
(5) إذا صد عن مكة خاصة بعد الاتيان بمناسك منى، فإن أمكنه الاستنابة في الطواف والسعي فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوبها، وعدم مشروعية التحلل بالهدي، وكأنه لأن أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة الصد، لامكان الفعل حينئذ ولو بنحو النيابة.
أما مع عدم امكانها ففي الدروس: (بقي على إحرامه بالنسبة إلى النساء</div>
صفحہ 475
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں