447

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

<div>____________________

<div class="explanation"> إلحاق التمتع بها، لا العدول بها إلى عمرة التمتع وترتيب أحكامها.

كما أنه لو بني على الأخذ بظاهر صحيح ابن يزيد فظاهره وجوب الحج على من أدركه يوم التروية، مع كون العمرة إلى تمامها كانت مفردة، وكذلك ظاهر المحكي عن المرتضى (1)، فلا يختص الوجوب بصورة العدول في الأثناء.

وكأن ما في المتن من التفصيل في الوجوب وعدمه بين صورة العدول في الأثناء وعدمه مبني على حمل صحيح ابن يزيد على الأول، وصحيح معاوية على الثاني، لكنه جمع بلا شاهد، فالأولى الجمع بالحمل على الاستحباب.

ولا يتوهم أن فعل الحسين عليه السلام كان من جهة الضرورة، فإن ذلك خلاف ظاهر الاستدلال به في الصحيح.</div>

صفحہ 468