438

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وأما الخاتمة ففيها فوائد:

الفائدة الأولى في العمرة المفردة وفيها مباحث:

المبحث الأول تنقسم العمرة أيضا - كالحج - إلى واجب أصلي أو عرضي، ومندوب.

أما الأصلي: فهو الواجب بأصل الشرع (١). بالشرائط المعتبرة في الحج (٢)، في العمر مرة (٣).

<div>____________________

<div class="explanation"> (١) إجماعا، للنصوص الدالة على ذلك، وفي بعضها تفسير الحج في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/97" target="_blank" title="آل عمران: 97">﴿ولله على الناس حج البيت﴾</a> (1) بالحج والعمرة جميعا، وأنهما معا مفروضان (2). وفي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع (3).

(2) إجماعا، ويقتضيه عموم التنزيل في النصوص.

(3) اجماعا، ونصوصا بعضها وارد في إجزاء المتعة عن المفروض من</div>

صفحہ 459