دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
نعم، لو فاته دون الأربع من جمرة وجهل عينها كرره على الثلاث (1)، ولا يجب الترتيب (2) لأن الفائت من واحدة (3).
أما لو فاته من كل جمرة واحدة، أو اثنتان، أو ثلاث وجب الترتيب (4).
ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها من كل واحدة مرتبا (5)، ولو كان الفائت أربعا استأنف.
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى (6) مع بقاء الوقت (7)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) احتياطا.
(2) للاجتزاء بالأربع في حصوله.
(3) لصحة الأخريين.
(4) لتعدد الفائت المرتب.
(5) لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى كل واحدة في ثلاث، وكذا فيما بعده، ومقتضاها البطلان فيه.
(6) بلا خلاف ظاهر، لغير واحد من النصوص (1).
(7) ففي خبر ابن يزيد: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه (2).</div>
صفحہ 447
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں