425

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

العامد (1)، بل الأحوط إلحاق الجاهل به (2).

ولو نسي رمي يوم، أو تركه عمدا قضاه في الغد (3) في وقت الأداء على الأصح (4)، مرتبا، يبدأ بالفائت، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن العلامة، والشهيدين (1)، ونسب إلى الأكثر (2)، لانصراف النصوص الدالة على الاجتزاء في حصول الترتيب بفعل الأربع عنه. ومقتضى عموم دليل الترتيب البطلان فيه.

(2) كما هو ظاهر الأكثر المنسوب إليهم تقييد الاجتزاء بالأربع بالناسي.

وفي الحدائق: نسبة إلحاق الجاهل بالناسي إلى الأصحاب (3)، ويقتضيه إطلاق النصوص.

(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4)، ونشهد له صحيح معاوية (5) وغيره.

(4) استظهر في محكي المدارك جواز إيقاع القضاء قبل طلوع الشمس، لاطلاق الخبر (6).

وفيه: أن الخبر منصرف إلى وقت الأداء.

وأما ما في الجواهر من أن ما دل على أن وقته من طلوع الشمس إلى</div>

صفحہ 445