422

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والمريض، والعبيد فيجوز لهم رمي الجمرات كل يوم في ليلته (1)، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة (2).

ولو رمى الجمرة اللاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حصيات ناسيا فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعا (3)، ولو كان أقل من أربع <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما استظهره في المدارك (1)، والظاهر من صحيح ابن سنان (2)، وغيره.

نعم، مثل خبر أبي بصير (3) مطلق شامل للمتقدم والمتأخر، ولا يبعد العمل بإطلاقه، والأول مختص بالرمي يوم النحر، مع أنه لا يصلح لتقييد المطلق.

(2) كما نص عليه في المدارك (4)، لاطلاق بعض النصوص، وتبعه في الجواهر (5).

(3) إجماعا كما عن الخلاف (6)، وظاهر غيره (7)، ويشهد له غير واحد من النصوص (8). وعن علي بن بابويه: وجوب إعادة اللاحقة بعد إكمال السابقة إذا</div>

صفحہ 442