416

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

على إشكال في من نام في طريق منى بعد أن جاوز عقبة المدنيين (1)، وخرج عن حدود مكة.

ولو فاته جزء من أول الليل - لا في نسكه - لكنه أدرك البيتوتة بها إلى الفجر ففي وجوب الفدية إشكال (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) فعن أبي علي (1)، والشيخ في التهذيب والاستبصار عدمها حينئذ (2)، ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل (3)، وصحيح جميل (4)، وصحيح هشام (5) ابن هشام (6) بعد الجمع بينها، لكنها يشكل الاعتماد عليها لاعراض المشهور عنها.

ومنه يظهر ضعف ما عن الرياض من أن السقوط لا يخلو من قوة إلا أن يكون إجماع على خلافه (7).

(2) لما قد يظهر من نصوص الفدية من اختصاصها بصورة المبيت تمام الليل بغير منى (8)، ويومي إليه - كما في الجواهر (9) - جملة من النصوص، كصحيح ابن مسلم: أنه قال عليه السلام: - في الزيارة - إذا خرجت من منى قبل غروب</div>

صفحہ 436