412

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لكل ناسك (1).

الثانية: القدر الواجب من المبيت في كل ليلة هو أن تغرب عليه الشمس فيها، ويبقى بها إلى أن ينتصف الليل (2)، ويجوز له الخروج بعد ذلك، وإن كرهت الدلجة قبل الصبح منها (3)، لكنه لو كان بمكة وشغله نسكه عن الرجوع قبل الغروب إليها جاز، بل يجوز البقاء بمكة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما في الدروس ناسبا إلى نص الأصحاب (1).

(2) بلا إشكال ظاهر كما قيل، ويقتضيه جملة من النصوص المتضمنة أنه إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس، أو لم يضره شئ، أو نحو ذلك (2).

نعم، ظاهر خبر ابن ناجية (3)، وغيره (4) جواز الخروج من منى أول الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، فيستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين.

لكن إعراضهم عنه مانع عن البناء عليه. فتأمل، فإن ثبوت الاعراض غير معلوم، ومجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب غير كافية في رفع اليد عن النصوص التي فيها الصحيح وغيره.

(3) كما يستفاد من خبر أبي الصباح (5).</div>

صفحہ 432