408

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ثم ارجع إلى البيت، وطف به أسبوعا آخر للنساء، إذا فرغت من صلاته خلف المقام فقد أحللت منهن، وتم حجك.

وقد تلخص من ذلك: أنه إذا انتفى ما يوجب تقديم الطوافين على الوقوف كان التحليل عن الاحرام تدريجيا حينئذ، وعرفت أن مواطنه ثلاثة (1)، ولو قدمها عليه لبعض ما يوجبه كان دفعيا موطنه عقيب الحلق أو التقصير بمنى، ولا يتحلل قبله عن الطيب والنساء على الأقوى (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> بدله: (وأشر إليه بيدك وقبلها) (1).

(1) الأول: الحلق والتقصير، ويحل به عن كل ما حرم بالاحرام، عدا الطيب، والنساء.

الثاني: الطواف والسعي، ويحل به الطيب.

الثالث: طواف النساء، ويحل به النساء.

(2) على ما عرفت.</div>

صفحہ 427