386

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كما أنه يجب أن يقدم الحلق، أو التقصير على طواف الزيارة (1)، فلو عكس أعاد (2) وجبره بشاة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، وقد يقتضيه ما دل على لزوم الشاة لو خالف. لكن ظاهر صحيح جميل: الجواز على كراهة، كالترتيب في ما سبق، فالعمدة دعوى ظهور الاجماع عليه.

(2) على المشهور، ويقتضيه الأصل بناء على وجوب الترتيب، وصحيح ابن يقطين (1)، وأما الشاة فيقتضي وجوبها صحيح ابن مسلم (2)، وسكوته عن التعرض للإعادة لا يعارض ما سبق.

نعم، يعارضه صحيح جميل - أو حسنه - في من زار البيت قبل الحلق المتضمن أنه (لا حرج)، الدال على نفي الإعادة في الناسي (3)، بل مقتضى إطلاق صحيحه الآخر نفي الإعادة في الجاهل أيضا (4)، بل والعامد أيضا على إشكال قوي تقدم في مباحث الذبح (5).

وفي الدروس: نفي الإعادة في الجاهل، وفي العمد والنسيان الاشكال (6).

انتهى.</div>

صفحہ 405