375

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

عقد إحرامه بإشعاره أو تقليده، ويجوز له ركوبه (1)، وحلبه، بل كل ما لا يمنع عن نحره، أو ذبحه (2)، لكنه يجب عليه ذبحه، أو نحره (3)، ولا يجوز له إبداله (4)، ويتبعه في وجوب النحر، أو الذبح نتاجه (5).

ولو تلف بلا تفريط فلا ضمان (6)، ولو فرط فلا يبعد ضمانه (7).

وكذا لو نذر سياق هدي موصوف، وعين الفرد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف، للنصوص، وكذا الحلب (1). نعم، قيد الركوب في النصوص بغير المضر، والمثقل، والحلب بما لا ينهكها . ولا يضر بولدها (2).

(2) للأصل بعد بقائه على ملكه.

(3) بلا خلاف فيه ظاهر، ويقتضيه صحيح الحلبي: (وإن كان أشعرها نحرها) (3).

(4) لتعينه للنحر.

(5) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (4). نعم، يختص بالنتاج بعد السوق، أما قبله فيتوقف على سوقه مع أمه، فيكون كأمه.

(6) على المشهور، وفي الصحيح: (إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله) (5) ونحوه غيره.

(7) لكنه لا يخلو من إشكال، لما عرفت من عدم خروجه عن ملك</div>

صفحہ 394