دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
ليذبح بمنى (1).
والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة (2)، ولو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله (3).
وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله (4)، ولا <div>____________________
<div class="explanation"> وليس له صوم، ويذبحه بمنى (1)، وصحيح عمران في من نسيها حتى قدم أهله، قال عليه السلام: يبعث بدم (2).
لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه، بل هو في من تركها حتى قدم أهله، وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في الطريق حتى قدم أهله (3)، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان، وإنما نظرها إلى المكان فقط، وحينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما نحن فيه.
نعم يعارض صحيح عمران، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح بالناسي، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين.
(1) كما صرح به في صحيح منصور.
(2) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب.
(3) لأنه مال في الذمة، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من الأصل.
(4) إجماعا، وكتابا، ونصوصا مستفيضة.</div>
صفحہ 392
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں