369

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

تصدق به للفقير على الأقوى (1).

العاشرة: لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام (2)، ثلاثة منها في الحج، ولا يعتبر فيها نية الإقامة (3)، ولا أن يصومها بمكة المعظمة، بل تصح مطلقا. لكنه يجب فيها التوالي (4)، وأن يصومها في ذي الحجة (5) ولو في أول العشرة (6)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما عن العلامة في التذكرة وغيرهما (1)، لأنها المذكور في الكتاب، لكنه لا يتم بناء على وجوب الاهداء، لأنه تصرف ممنوع عنه. إلا أن يقال:

بطلانه بالنهي عنه لا يمنع من تحقق الوصول إلى أهله.

(2) إجماعا، وكتابا (2)، وسنة (3).

(3) إجماعا، ونصوصا (4).

(4) إجماعا، نصا (5) وفتوى.

(5) إجماعا، للصحيح المفسر لقوله تعالى: (في الحج) بذي الحجة (6).

(6) كما صرح به جماعة (7)، لاطلاق الصحيح المتقدم، مضافا إلى رواية</div>

صفحہ 388