دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
قليلا (1)، بل هو الأحوط، ويجوز تخصيص ثلثه بنفسه (2)، أما استحبابه - كما ينسب إلى المشهور (3) - ففيه إشكال (4).
والأحوط (5) أن يصرف ثلثيه على الغير، بأن يتصدق على الفقير بثلثه، ويهدي ثلثه الآخر إلى فقير <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أما الثلث - كما في خبر العقرقوفي الوارد في هدي السياق (1) - فلم يعرف قائل به، بل الظاهر أنه خلاف السيرة القطعية.
(2) للأصل، ويقتضيه خبر العقرقوفي، فتأمل.
(3) وإن صرح به جماعة (2)، وعن ظاهر آخرين.
(4) وفي الجواهر: لا ريب فيه (3)، للأمر به في خبر العقرقوفي. لكن الجمع بينه وبين صحيح سيف (4) يقتضي أن يكون المراد من أكله أكله مع أهله، وحينئذ فإن كان مراد الجواهر ذلك ففي محله، وإن كان المراد أكله نفسه فغير ظاهر.
هذا، مضافا إلى أن النصوص المذكورة إنما وردت في غير هدي التمتع، فاستفادة حكمه منها لا يخلو من إشكال.
(5) ففي الدروس: وجوب صرفه في الأكل، والصدقة، والهدية (5).</div>
صفحہ 386
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں