364

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لكن لو تأخر لعذر أو أخره عمدا أجزأه (1) إلى آخر أيام التشريق (2)، بل طول ذي الحجة (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> خبر البزنطي (1). وحمله على الاجزاء ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولى، ولأجل ذلك مال إليه جماعة (2).

والانصاف: أن ظاهر السؤال في الصحيح والخبر كون التقديم والتأخير عن عذر كالجهل والنسيان، لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر وغيره في الوجوب.

(1) نسب إلى قطع الأصحاب (3)، وإلى الاجماع (4)، ويشهد له بعض النصوص (5)، وإن كان قاصرا عن إثبات العموم.

(2) لصحيح ابن جعفر (6) وغيره (7).

(3) كما هو المتسالم عليه، ويشير إليه خبر النظر المتقدم في المسألة الثانية (8).</div>

صفحہ 383