358

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولو نحرها أو ذبحها بزعم أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأت (1)، وكذا لو كان يزعم أنها مهزولة، ولكن ذبحها برجاء أن تكون سمينة فصادف الواقع (2).

أما لو ذبحها بزعم الصحة فبانت ناقصة فالظاهر عدم الاجزاء (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> موردهما الأضحية، لكن الظاهر أنها أعم من الهدي كما يفهم من نصوص الباب.

(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه صحيح ابن مسلم (1) وغيره (2)، ومنصرفها صورة انكشاف الحال بعد الذبح. لكن قيل: وكذا قبله، للاطلاق، لكنه غير ظاهر.

(2) كما هو المشهور للنصوص (3)، خلافا للعماني، لعدم حصول التقرب (4). وفيه: أنه يمكن حصوله بالرجاء.

(3) كما عن الأكثر، ويشهد له صحيح ابن جعفر عليه السلام (5). وفي بعض الصحاح الاجزاء، كصحيح عمران (6)، وصحيح معاوية على رواية</div>

صفحہ 377