350

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الرابعة: لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه في منى ناويا به الذبح عنه أجزأه (1)، <div>____________________

<div class="explanation"> اختلاف عباراتهم (1)، وقد ورد في ذلك جملة من النصوص (2)، لكنها غير صريحة في الهدي الواجب، فيحتمل فيها الهدي المندوب، وما هو صريح فيه ضعيف السند (3).

والانصاف: أن بعض تلك النصوص ظاهر في الهدي الواجب مع صحة سنده كصحيح ابن الحجاج (4)، فالعمل به متعين، ولا سيما مع ظهور غيره فيه أيضا، وضعف السند منجبر بالعمل، وإن كان الأحوط ما في المتن.

ومورد الصحيح المترافقون الذين اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، كما أنه مختص بالبقرة، وغيره مختص بها وبالبدنة، فالتعدي إلى الشاة غير ظاهر.

(1) للصحيح: (إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه) (5)، وإطلاقه يقتضي الاجزاء، وإن لم ينوه عن صاحبه، وانصرافه إلى صورة النية غير ظاهر، وإن ادعي (6).</div>

صفحہ 369