دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
دون المفرد (1)، بل القارن - أيضا - إنما يجب عليه بسياقه، لا لكونه من مناسك حجه.
ويتخير مولى المأذون في المتمتع بين الذبح عنه، أو أمره بالصوم (2).
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي (3) مع القدرة، والصوم مع العجز عنه.
الثانية: من لم يجد الهدي، ووجد ثمنه، وأراد الانصراف وضعه عند من يثق بأنه يذبحه عنه طول ذي الحجة، وإلا ففي العام المقبل في <div>____________________
<div class="explanation"> الاطلاق المعول عليه، فإنه قرينة على رجوعه إلى الحكم الأول.
(1) إجماعا، وتشهد له النصوص (1).
(2) كما هو المشهور، وصرحت به الصحاح (2).
وما في خبر ابن حمزة (3) مما ظاهره تعين الذبح عنه، يتعين حمله على الندب بقرينة ما سبق، والأخذ بمضمونه - كما عن الشيخ في التهذيب والاستبصار (4) - غير ظاهر.
(3) بلا إشكال ولا خلاف، لأنه من الأحرار فيجري عليه حكمهم.</div>
صفحہ 367
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں