343

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولو نسيه فإلى اليوم الثالث عشر (1)، ولو لم يتذكر قضاه بنفسه، أو بنائبه في العام القابل (2).

ويجب فيه أمور:

<div>____________________

<div class="explanation"> فإن إطلاقها شامل للمقام، ورمي الجمار الثلاث أيام التشريق، ولا يختص بالثاني.

(1) يعني: قضاه في الغد، إجماعا، مرتبا عليه الأداء، إجماعا كما قيل (1)، وتشهد به النصوص، كصحيح ابن سنان: (يرمي إذا أصبح مرتين، إحداهما بكرة وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس) (2) ونحوه وغيره (3)، وموردهما ناسي الرمي يوم النحر.

نعم، إذا نسيه في الغد قضاه بعد ذلك في أيام التشريق، كما يستفاد من خبر عمر بن يزيد (4).

(2) كما صرح به الجماعة، ففي خبر بن يزيد: (من غفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه) (5).</div>

صفحہ 362