313

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المقصد الثاني في تحديد وقته أما الاختياري: فقد عرفته، وأما الاضطراري الذي يجزئ (1) الناسي وكل معذور (2) إدراكه: فهو بعد الاختياري إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ولا يعتبر الاستيعاب هنا (3) كما في الاختياري، بل يكفي فيه المسمى. ويقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه (4)، إذا أمكنه ذلك على وجه لا يفوته الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا ونصوصا (1).

(2) للتعليل في بعض نصوص المسألة، الوارد في من قدم وقد فاتته عرفات بقوله عليه السلام: فإن الله تعالى أعذر لعبده، وقد تم حجه (2).

(3) بلا خلاف كما عن المنتهى، أو إجماعا كما عن التذكرة (3)، للنصوص المصرحة بالاجتزاء به ولو قليلا (4)، فتأمل.

(4) كما تضمنته النصوص.

(5) كما قيد به في النصوص.</div>

صفحہ 329