288

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والأولى بل الأحوط هو المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن جاز التأخير لرفع تعب ونحوه، بل إلى الليل على الأقوى (1).

<div>____________________

<div class="explanation"> الاحتياط في استئناف السعي فلكونه مقتضى القاعدة لفوات الترتيب.

لكن عرفت أن الموثق يقتضي البناء فيهما، إلا أن يستشكل في إطلاقه، أو في جواز العمل به لأجل النصوص المشار إليها، فيتعين حمله على صورة تجاوز النصف، ويرجع في غيرها إلى القواعد الموجب للاستئناف في المقامين. فتأمل.

(1) قولا واحدا، كما في المستند (1)، ويشهد له صحيح ابن سنان (2)، ومرسل من لا يحضره الفقيه (3).

ولا يجوز إلى الغد، بلا خلاف ظاهر إلا من الشرائع (4)، ودليله غير ظاهر في قبال صحيحي العلاء وابن مسلم المانعين من ذلك في من طاف بالبيت فأعيى (5).

هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار ففي الجواهر: لا إشكال في الجواز كما صرح به غير واحد (6).</div>

صفحہ 298