279

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

المقصد الثاني في واجباته وهي أمور:

الأول: النية مقارنة لأوله، مشتملة على قصده، والقربة (1).

ولا يعتبر فيها شئ آخر (2)، وإن كان الأولى إخطارها، بل التلفظ بها مشتملة على نية الوجه، بأن يقول: (أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، لعمرة التمتع إلى حج الاسلام، لوجوبه، امتثالا لأمر الله سبحانه)، ويستديم حكمها إلى آخره مع الاتصال، ولو فصل كفاه العود بنية الاتمام، لكن الأحوط تجديدها.

ثانيها: البدأة بالصفا (3)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر (1).

(2) لكفاية هذا المقدار في تحقق العبادية.

(3) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ويشهد له جملة من النصوص الآمرة بذلك (3)، والآمرة بالإعادة للمبتدئ بالمروة كما لو بدأ بشماله قبل يمينه</div>

صفحہ 289