دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
ولا يحل من أخل به حتى يأتي به كلا بنفسه أو نائبه، فلو واقع قبله بزعم الاحلال لزمته الكفارة (1)، <div>____________________
<div class="explanation"> تعذره يستنيب.
هذا هو المشهور هنا أيضا، بل ادعي عليه الاجماع (1)، لكن النصوص بين آمر بالرجوع لفعله (2)، وبين أمر بالاستنابة (3) والمشهور حملوا الأول على صورة الامكان بلا مشقة، والآخر على غير ذلك.
والجمع العرفي يقتضي التخيير بين الأمرين، ولا بأس به لولا دعوى ظهور الاجماع على الترتيب.
(1) لخبر ابن مسكان الوارد في من سعى ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر، قال عليه السلام: عليه بقرة، يذبحها ثم يطوف شوطا آخر (4). وعمل به جماعة (5)، وتوقف عن ذلك آخرون (6)، وبعضهم حمله على الاستحباب لعدم الكفارة على الناسي (7)، ولا سيما مع ضعفه. ولأجله طرحه آخر (8).
لكن الضعف منجبر بالعمل، ويمكن الخروج عن عموم نفي الكفارة</div>
صفحہ 282
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں