دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
هذا كله إذا كان الطواف فريضة، ولو كان نافلة فالأولى بل الأحوط أن لا يترك صلاته، لكنه مخير في الاتيان بها حيث شاء (1).
وبعد صلاة الطواف يستحب الحمد والثناء لله تعالى ، والصلاة على رسوله وآله صلوات الله عليهم، وأن يسأل القبول منه سبحانه، ويدعو بهذا الدعاء (2):
اللهم تقبل مني، ولا تجعله آخر العهد مني.
الحمد لله بمحامده كلها على نعمائه كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب ويرضى.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل مني، وطهر قلبي، وزك عملي.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) من المسجد كما صرحت به النصوص، ففي خبر زرارة: (وأما التطوع فحيث شئت من المسجد) (1). قيل: وظاهرهم الاتفاق على اعتبار المسجد، لهذه الرواية (2). ولم يعرف قائل بجواز إيقاعها في غير المسجد، وإن كان قد يظهر من رواية قرب الإسناد جواز إيقاعها خارج المسجد بمكة (3).
(2) على ما ذكر الصدوق في الفقيه، قال: فإذا فرغت من الركعتين فقل:
الحمد لله... ثم قال: واجتهد في الدعاء وأسأل الله أن يتقبل منك (4).</div>
صفحہ 279
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں