261

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المقصد الثالث في صلاة الطواف وهي ركعتان (1) مثل فريضة الغداة، يتخير المكلف فيها بين الجهر والاخفات.

والأفضل قراءة التوحيد في أولاهما، والجحد في الثانية (2)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والمشهور المحكي عليه الاجماع عن الخلاف وجوبهما (1)، للأمر بهما في جملة من النصوص، وفي صحيح معاوية: أنهما الفريضة (2). وفي جملة من النصوص تفسير قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) بهما (3). والقول باستحبابهما - كما عن بعض (4) - ضعيف جدا.

(2) كما في حسن معاوية (5). وعن السرائر والدروس: أنه روي العكس (6). لكنه غير متحقق. والظاهر الاجماع على عدم وجوب ذلك، وبه يصرف الأمر عن ظاهره.</div>

صفحہ 271