251

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

حينئذ على موضع القطع متى تذكر، وإلا استأنف (1).

ولو تذكر النقص بعد خروجه عن مكة كان كمن نسي الطواف رأسا، وقد تقدم حكمه أما لو تعمد القطع فإن كان لضرورة أو حاجة تفوته جاز <div>____________________

<div class="explanation"> ونحوه في الاشكال الاستدلال بما ورد في عروض المرض والحدث في الأثناء، فإنه أشبه بالقياس.

ومن هنا ذهب بعض إلى وجوب الاستئناف، إلا إذا كان المبني شوطا واحدا (1). أما الأول فلما دل على اعتبار الموالاة، وأما الثاني فلخبر الحسن بن عطية (2).

لكن الانصاف تمامية دلالة التعليل على عموم الحكم بتمام الطواف بالزيادة على النصف لحصول معظمه، وعدم تماميته بدون ذلك. لكن الأول يسوغ البناء على الزائد، والثاني لا يمنع عنه، فالمنع لا بد أن يكون بدليل آخر كدليل اعتبار الموالاة أو غيره.

نعم، خبر إسحاق (3) لا يخلو من دلالة على ذلك، فلاحظ وتأمل.

(1) كما يقتضيه التعليل المعتضد بغيره من النصوص، ومعارضه محمول على النافلة، أو مطروح.</div>

صفحہ 260