240

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

الخامس: النية (1) والأمر سهل فيها على ما هو الأقوى عندنا من أنها الداعي، ولا يعتبر فيها أزيد من التعيين كما تقدم في سائر العبادات (2)، وإن كان الأولى أن يقول في عمرة التمتع: (أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى) (3). وهذه الخمسة هي المعبر عنها بالشروط الخارجية.

ويعتبر في حقيقة الطواف أيضا أمور:

الأول: الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به (4)، ويتحقق ذلك بأن يبتدئ في الطواف بقليل مما قبله (5) ناويا أن يكون ابتداء طوافه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، لكونه من العبادات الموقوفة على النية.

(2) إذا توقف التعبد بالأمر عليه، وإلا فلا يعتبر هو أيضا، بل المعتبر امتثال الأمر الشخصي المعين لا غير.

(3) كذا في نجاة العباد (1)، لأجل تحصيل الاخطار وإن كان اعتبار القول غير ظاهر.

(4) إجماعا ونصوصا (2).

(5) ظاهره اعتبار البدأة بأول الحجر، كما عن العلامة وغيره الجزم به (3)، واستفادته من الأدلة لا تخلو من الاشكال لأن النص إنما تضمن كون الطواف من الحجر إلى الحجر (4)، ومع الابتداء بآخر الحجر يصدق الطواف منه، بل مقتضى الجمود على معنى (من) وجوب الابتداء من آخره، وعدم جواز قصد الطواف</div>

صفحہ 249