234

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

مقام المائية (1)، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن يطوف بتيممه (2).

ويجزي المستحاضة (3) وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم الاضطرارية (4)، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب (5).

ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما يقتضيه عموم البدلية.

(2) لما عن الفخر: من القول بعدم إجزاء التيمم لدخول المسجدين، واللبث في غيرهما (1).

وفيه: أنه لو تم فالتيمم هنا للطواف لا لمحض الدخول، فإذا أمر بالطواف فقد أمر بالطهارة، فإذا لم تكن المائية شرعت الترابية، لعموم أدلة البدلية، كما لو تيمم للصلاة في المسجد.

(3) بلا خلاف ظاهر، للنصوص (2).

(4) لظهور دليل البدلية في الاجزاء.

(5) لما في كشف اللثام: من أن المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته، والأصحاب قاطعون به. ولعل الفارق هو النص (3).

لكن الظاهر من النص - بقرينة عطف الكسير عليه، وعطف الرمي على</div>

صفحہ 243