دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
دلیل ناسک
محسن تباطبائیدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
شاة (1)، على الأحوط فيهما، وفي أبعاضها قيمتها (2).
الحادية عشر: تتكرر الكفارة بتكرر الوطي، واللبس، والطيب (3)، بل مطلقا، كما سيأتي في الخاتمة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وما في خبر الصيقل: من نفي البأس عن القلع (1)، مختص بحال الضرورة، مع أنه يمكن حمله على الجواز فلا ينفي الكفارة.
(1) كما هو المشهور، وعن الخلاف: الاجماع عليه (2). ويشهد له المرسل (3) المنجبر بالعمل. لكن يقتضي وجوب البقرة مطلقا حتى في الصغيرة كما عن القاضي (4)، والخروج عنه - بما عن ابن عباس (5) - غير ظاهر.
ومن هنا يشكل الاعتماد عليه، لعدم ثبوت الجابر له، بعد ثبوت إعراضهم عنه في الجملة.
(2) كما هو المشهور، لمصحح سليمان بن خالد (6)، وعليه يحمل مصحح منصور (7) المشتمل على الفداء.
(3) كما هو مقتضى أصالة عدم التداخل. ويطرد الحكم - أيضا - في غير</div>
صفحہ 221