208

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

وإن كان لضرورة (1).

الخامسة: في إزالة شعر الرأس شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام ثلاثة أيام (2) وإن كان لغير ضرورة، ولكن الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك.

<div>____________________

<div class="explanation"> في صحيح زرارة.

(1) إجماعا، ونصوصا عامة، وخاصة (1). وعن الخلاف، والمنتهى: عدم الفدية في لبس السراويل معها، وعن ظاهر الثاني: الاجماع (2)، فإن تم كان المعتمد.

(2) بلا خلاف فيه في الجملة، ويشهد له صحيح حريز (3)، لكن في صحيح زرارة: عليه دم (4).

وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على التخيير، لكن يبعده السياق. وإمكان تخصيصه بغير الضرورة كما لعله المنسبق من التعبير فيه بالعمد، ومورد الأول الضرورة، وهو قوي كما في كشف اللثام، وعن غيره (5).</div>

صفحہ 215