204

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

بشهوة فجزور (1). وكذا لو أمنى عند الملاعبة (2).

ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان على كل واحد منهما بدنة (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له حسن أبي سيار (1)، وصحيح معاوية (2)، وإن تضمن الثاني البدنة، لكن المراد واحد، كما هو مقتضى الجمع بينهما.

(2) بلا خلاف ظاهر لصحيح ابن الحجاج (3)، لكن المذكور فيه: عليه ما على المجامع، ومقتضاه البدنة، وكأنها المراد ب‍ (الجزور) في كلامهم، كما عرفته من النصوص.

كما أن المراد الملاعبة مع أهله - كما هو مورد النص - أما إذا كان يعبث بذكره فأمنى، لم يبعد أن يكون عليه - مع البدن - الحج من قابل - كما هو مفاد موثق إسحاق بن عمار (4) - كما عن جماعة (5)، بل نسب إلى الأكثر (6)، ومختص بما إذا كان قبل الموقفين.

(3) نسب إلى قطع الأصحاب (7)، ويشهد له موثق سماعة الوارد في عقد المحل للمحرم (8) فيدل على المقام بالفحوى، لكن مورده صورة العلم بالاحرام</div>

صفحہ 211