دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
دلیل ناسک
محسن تباطبائیدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
الرابعة: فداء الصيد المملوك لصاحبه (1)، وعليه فداء آخر للفقراء، وغير المملوك يتصدق به، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه، أو يتصدق بها فيه (2).
الخامسة: ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى (3)، وإن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) المذكور في الشرائع، والقواعد، وغيرهما: أن فداء المملوك لصاحبه، وغيره يتصدق به (1).
واستشكل فيه في المسالك وغيرها بوجوه، ربما تزيد على الاثني عشر (2).
والعمدة أن أدلة الفداء إنما تعرضت للفداء عن الفعل لا عن موضوعه، فالمرجع في فداء الموضوع إلى أدلة الضمان بالاتلاف، المقتضية للمثل، أو القيمة، أو الأرش، فلاحظ وتأمل.
(2) مخيرا بينهما، كما يقتضيه جملة من النصوص، منها: صحيح الحلبي، قال عليه السلام: يتصدق به، أو يطعمه حمام الحرم (3). ونحوه غيره، ولأجلها يحمل الأمر بالعلف في غيرها (4) على التخييري.
(3) إن كان فداء للصيد، بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق جملة من النصوص - خصوص بعضها (5)، فيقيد به إطلاق معارضه</div>
صفحہ 198