174

دلیل ناسک

دليل الناسك

ایڈیٹر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

وغيره (1)، ولا بقتل الحدأة، والغراب بجميع أقسامه (2).

وأما ما فيه الكفارة فقسمان..

القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص، وهي خمسة أنواع..

الأول: النعامة، ففي قتلها بدنة (3)، ومع العجز يفض ثمن البدنة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للاطلاق.

(2) لجملة من النصوص فيها (1)، لكن المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض (2). وعن المبسوط: جواز القتل مطلقا (3). وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها (4).

نعم، في صحيح معاوية: أنه يرميهما من ظهر البعير (5). كما اقتصر عليه بعض (6).

لكنه لا يصلح لتقييد غيره (7)، فإطلاقه محكم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب‍ (الأبقع) (8) لا يقتضي تقييد غيره.

(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (9)، وتشهد له النصوص الكثيرة</div>

صفحہ 180