دلیل ناسک
دليل الناسك
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
دلیل ناسک
محسن تباطبائی d. 1390 AHدليل الناسك
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
والأحوط الفدية (1).
الثامن عشر: قلم الظفر ولو بعضه (2)، إلا مع الأذية، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، ونحو ذلك فيجوز، وعليه الفدية (3).
التاسع عشر: لبس السلاح (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر (1)، ويقتضيه الأصل، والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها.
أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، وعن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك (2). وقال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمى مد من طعام مسكين (3).
لكن الأصل ينفيه، والمرسل المتقدم عرفت إشكاله.
(2) إجماعا، ونصوصا بعضها وارد في الأظفار (4)، وبعضها في الظفر (5)، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.
(3) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6).
(4) على المشهور، ويشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط</div>
صفحہ 173