157

دلیل ناسک

دليل الناسك

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الاحرام (1)، لكن لا تظهرها لزوجها ولسائر محارمها (2) إلا للضرورة على الأحوط.

بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (3)، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) اتفاقا ظاهرا، ويشهد له صحيح ابن الحجاج (1).

(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).

وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.

نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (3).

(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (4). ونحوه غيره.

وعن المفيد وغيره: الجواز (5)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.

(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (6) وغيره، مضافا إلى العمومات.</div>

صفحہ 163