دلیل ناسک
دليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabai al-Hakimدليل الناسك
ایڈیٹر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
نعم لا بأس ببقاء ما اعتادته قبل الاحرام (1)، لكن لا تظهرها لزوجها ولسائر محارمها (2) إلا للضرورة على الأحوط.
بل الأحوط ترك الادهان مطلقا (3)، إلا لضرورة كتشقق الجلد ونحوه (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) اتفاقا ظاهرا، ويشهد له صحيح ابن الحجاج (1).
(2) المذكور في الصحيح: أنه لا تظهره للرجال في مركبها ومسيرها (2).
وفي شموله للزوج والمحارم تأمل ظاهر.
نعم، يدل عليه في الزوج خبر النظر (3).
(3) على المشهور، للصحيح: فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل (4). ونحوه غيره.
وعن المفيد وغيره: الجواز (5)، للأصل ونحوه مما لا يصلح لمعارضة ما سبق.
(4) فيجوز إجماعا، لصحيح ابن مسلم (6) وغيره، مضافا إلى العمومات.</div>
صفحہ 163
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں