دلیل ناسک
دليل الناسك
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 483 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
دلیل ناسک
محسن تباطبائی d. 1390 AHدليل الناسك
تحقیق کنندہ
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1416 - 1995 م
وله الرجوع قبل ذلك (1).
ويتخير مولاه في هديه بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم (2).
وفي كفارات إحرامه، وكذلك البدنة - لو أفسد حجه قبل الوقوفين - وجوه، وإشكال (3).
ولا يجزي حجه عن حجة الاسلام (4)، إلا إذا أدرك المشعر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لعدم المحذور السابق.
(2) إجماعا، كما قيل (1). ويشهد له النصوص، ففي الصحيح: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح (2). ونحوه غيره.
(3) وأقوال، وروايتان (3).
قيل: والأقرب في الجمع بينهما ما عن المنتقى: من أنه على المولى، إن كان الاحرام بإذن المولى بالخصوص، وعليه إن كان بإذن عامة (4). هذا في الكفارة.
لكن الأقرب كونها على المولى في غير الصيد، وعلى العبد في الصيد.
أما البدنة، فيظهر من كلماتهم إن حكمها حكم سائر الكفارات، لأنها منها.
(4) إجماعا ونصوصا (5).</div>
صفحہ 17