139

دلیل ناسک

دليل الناسك

تحقیق کنندہ

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1416 - 1995 م

ولمسا (1)، ونظرا بشهوة (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> أما مع عدم الشهوة فهو - أيضا - مقتضى غير واحد من النصوص (1)، لكن في بعضها أنه لا بأس بقبلة الرحمة وإنما تكره قبلة الشهوة (2)، والجمع العرفي يقتضي الجواز معها، كما ذهب إليه جماعة (3).

(1) إجماعا عن غير واحد إذا كان بشهوة، ويشهد له النصوص كما في التقبيل، كما أن بعضها يتضمن أنه لا شئ عليه إذا مس من دون شهوة (4).

(2) المنسوب إلى الأكثر حرمة النظر بشهوة، والنصوص الدالة على ذلك غير خالية عن الاشكال، لاختصاص بعضها بالانزال، والآخر بالنظر إلى غير المحرم (5)، فالاعتماد عليها مشكل، ولا سيما وفي الموثق: أنه لا شئ عليه في النظر بشهوة فأمنى. وقريب منه الحسن (6)، ولذا قوى غير واحد الجواز - كما نسب إلى الصدوق (7) - وهو في محله.</div>

صفحہ 145