97

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها١.

١ في "ن" "أجزاء".

باب الإحرام وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو٢الإغماء والسكر. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه٣ إتمامه والقضاء٤. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل٥ أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع٦: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.

٢ في "م" في الموضعين بالواو، بدل: "أو". ٣ في "أ" "يلزم". ٤ في "أ" زيادة "له". ٥ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القران أفضل من التمتع إن ساق هديا، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. مجموع الفتاوى "٢٦/٨٦" فما بعد. ٦ في "م" "والتمتع" بالواو.

1 / 102