291

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

ایڈیٹر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

باب كفارة القتل
لا١ كفارة في العمد.
وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا.
ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا.
وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول.
ولا كفارة على من قتل من يباح قتله: كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص٢ ودفعا عن نفسه.

١ في "ن" بزيادة الواو "ولا".
٢ في "م" "قصاصا".

1 / 309