260

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

تحقیق کنندہ

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1425 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا و١ معلقا و٢ محلوفا به. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذا. ويصح الظهار مؤقتا كـ"أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا. وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. فصل والكفارة فيه٣ على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين. فإن لم يجد فصيام٤ شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل.

١ في "أ" و"ب" "أو" بدل الواو. ٢ في "أ" و"ب" "أو" بدل الواو. ٣ "فيه" لا توجد في "ب". ٤ في "م" "صام".

1 / 274